تقرير بحث السيد الخوئي للغروي
40
شرح العروة الوثقى - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي )
[ 1047 ] مسألة 17 : إذا ترك الغسل الأوّل في اللَّيلة الثالثة والعشرين في أوّل اللَّيل لا يبعد كفاية الغسل الثاني عنه والأولى أن يأتي بهما آخر اللَّيل برجاء المطلوبية خصوصاً مع الفصل بينهما . ويجوز إتيان غسل واحد بعنوان التداخل وقصد الأمرين . [ 1048 ] مسألة 18 : لا تنقض هذه الأغسال أيضاً بالحدث الأكبر والأصغر كما في غسل الجمعة . الثالث : غسل يومي العيدين : الفطر والأضحى وهو من السنن المؤكدة حتى أنه ورد في بعض الأخبار : أنه لو نسي غسل يوم العيد حتى صلَّى إن كان في وقت فعليه أن يغتسل ويعيد الصلاة ، وإن مضى الوقت فقد جازت صلاته . وفي خبر آخر : عن غسل الأضحى فقال ( عليه السلام ) : « واجب إلَّا بمنى » وهو منزل على تأكد الاستحباب لصراحة جملة من الأخبار في عدم وجوبه ( 1 ) .
--> ( 1 ) الوسائل 3 : 303 / أبواب الأغسال المسنونة ب 1 ح 3 وأكثر أخبار الباب ، 328 ب 15 . ( 2 ) الوسائل 3 : 329 / أبواب الأغسال المسنونة ب 16 ح 1 .